فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 449

هذا؛ مع اضطرابه أيضًا في متنه؛ ففي بعض رواياته:"وهو ثان رجله"، وليست هي في بعضها، وفي بعضها:"صلاة المغرب والصبح"، وفي بعضها:"صلاة العصر"بدل"صلاة المغرب".

ولهذا؛ قال الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ [1] :

"هو إسناد ضعيف؛ لتفرد شهر به، وإنما صح هذا الورد في الصباح والمساء مطلقًا، غير مقيد بالصلاة، ولا بثني الرجلين" [2] .

مثال آخر:

حديث:"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته".

يرويه ابن لهيعة ويضطرب فيه.

1ـ فقال مرة: عن أبي صخر [3] ، عن عبد الكريم بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، مرفوعًا.

أخرجه: الطبراني في"الأوسط" (3134) والدارقطني في"السنن" (4/247) .

وتابعه على هذا الوجه: رشدين بن سعد.

أخرجه: الطبراني في"الكبير" (11/164، 203) .

(1) في تعليقه على"المشكاة" (1/309) .

وقارن بـ"الصحيحة" (2664) و"تمام المنة" (ص228-229) .

(2) وراجع:"شرح البخاري"لابن رجب الحنبلي (5/260-261) .

(3) سقط ذكره عند الطبراني، وهو خطأ، فهو عند الدارقطني بنفس إسناد الطبراني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت