هذا؛ مع اضطرابه أيضًا في متنه؛ ففي بعض رواياته:"وهو ثان رجله"، وليست هي في بعضها، وفي بعضها:"صلاة المغرب والصبح"، وفي بعضها:"صلاة العصر"بدل"صلاة المغرب".
ولهذا؛ قال الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ [1] :
"هو إسناد ضعيف؛ لتفرد شهر به، وإنما صح هذا الورد في الصباح والمساء مطلقًا، غير مقيد بالصلاة، ولا بثني الرجلين" [2] .
مثال آخر:
حديث:"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته".
يرويه ابن لهيعة ويضطرب فيه.
1ـ فقال مرة: عن أبي صخر [3] ، عن عبد الكريم بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، مرفوعًا.
أخرجه: الطبراني في"الأوسط" (3134) والدارقطني في"السنن" (4/247) .
وتابعه على هذا الوجه: رشدين بن سعد.
أخرجه: الطبراني في"الكبير" (11/164، 203) .
(1) في تعليقه على"المشكاة" (1/309) .
وقارن بـ"الصحيحة" (2664) و"تمام المنة" (ص228-229) .
(2) وراجع:"شرح البخاري"لابن رجب الحنبلي (5/260-261) .
(3) سقط ذكره عند الطبراني، وهو خطأ، فهو عند الدارقطني بنفس إسناد الطبراني.