المستعان.
قال الشيخ الألباني: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر [1] .
5 -وعن أبي أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل وامرأة إلا دخل الشيطان بينهما وليزحم رجل خنزيرًا متلطخًا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له» [2] .
وأما الخلوة بالمرأة الأجنبية جاءت الأدلة بتحريمها، ومنها:
1 -قال - صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» [3] .
قال الإمام أبو بكر الكاساني: «فإن كان في البيت امرأة أجنبية أو ذات رحم محرم لا يحل للرجل أن يخلو لها؛ لأن فيه خوف الفتنة والوقوع في الحرام» [4] .
2 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
(1) انظر: السلسلة الصحيحة (1/ 225) .
(2) أخرجه الطبراني (8/ 205) قال المنذري (3/ 26) : غريب. وقال الهيثمي (4/ 326) : فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدًا وفيه توثيق. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (13/ 142) .
(3) أخرجه الترمذي (3/ 474) ، والنسائي (5/ 387) ، وأحمد (1/ 26) قال الألباني: صحيح.
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (10/ 500) .