الصفحة 12 من 30

امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين! قالت: انطلقي عَنْكِ، وَأَبَتْ ... » [1] .

3 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بنى المسجد جعل بابًا للنساء، وقال: «لو تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات [2] .

وروى نافع أن عمر - رضي الله عنه - كان ينهى أن يدخل من باب النساء [3] .

4 -ومن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لأن يُطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له» [4] ، «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط» بكسر الميم وفتح الياء وهو: ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها «من حديد» خصه؛ لأنه أصلب من غيره وأشد بالطعن وأقوى في الإيلام «خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» أي لا يحل له نكاحها. وإذا كان هذا في مجرد المس. والله

(1) أخرجه البخاري في «كتاب الحج» رقم: 1513، وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 66) ، وفيه (حجزة) بدلًا من (حجرة) .

(2) «سنن أبي داود» (1/ 126) و «الأوسط» للطبراني (1/ 304) .

(3) «سنن أبي داود» (1/ 126) وسنده صحيح.

(4) أخرجه الرُّوياني في مسنده (2/ 323) والطبراني في الكبير (20/ 212) ، قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح (3/ 66) ، وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» (57) ، قال الشيخ الألباني: «صحيح» انظر السلسلة الصحيحة (1/ 447/ح 226) ثم قال الألباني: وقد روي مرسلًا من حديث عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لأن يقرع الرجل قرعًا يخلص إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحل له، ولأن يبرص الرجل برصًا حتى يخلص البرص إلى عظم ساعده خير له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له» . أخرجه أبو نعيم في «الطب» (2/ 33 - 34) عن هشيم عن داود بن عمرو أنبأ عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي. قلت «أي الألباني» : وهذا مع إرساله أو إعضاله، فإن هشيمًا كان مدلسًا وقد عنعنه. انظر: فتوى اللجنة الدائمة 18999.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت