الصفحة 14 من 30

«لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» [1] .

3 -وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحْرَم» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج؟ فقال: «اخرج معها» [2] .

4 -وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والدخول على النساء» ، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحموَ؟ قال: «الحمو الموت» [3] .

5 -وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أُمِرْنا بالحجاب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «احتجبا منه» . فقلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!» [4] وهذا الحديث فيه الدلالة على أن النساء تحتجب عن الرجال، وحتى عمن كان أعمى.

وأما أقوال أئمة المذاهب عن الاختلاط فهي على الآتي:

(1) صحيح البخاري (5/ 2005) ، مسلم (4/ 104) ، البيهقي بالكبري (5/ 226) .

(2) صحيح البخاري (2/ 658) .

(3) صحيح البخاري (5/ 2005) ، مسلم (7/ 7) ، الترمذي (3/ 474) ، مسند أحمد (4/ 149) ، البيهقي بالكبرى (7/ 90) صححه الإمام الألباني.

(4) رواه الترمذي (5/ 103) وقال بعد إخراجه: (حديث حسن صحيح) ، وقال ابن حجر: (إسناده قوي) . [الفتح 9/ 337] ، وأبو داود (4/ 109) ، والنسائي بالكبري (5/ 393) ، وأحمد (6/ 296) ، وابن حبان (12/ 389) ، قال شعيب الأرنؤوط: ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت