الصفحة 15 من 30

* قال مالك رحمه الله ورضي عنه: «أرى للإمام أن يتقدم إلى الصُيَّاغ في قعود النساء إليهم، وأرى ألا يَترُك المرأة الشابة تجلس إلى الصُيَّاغ» [1] .

* وقد نقل أئمة المالكية؛ كابن فرحون، وقال ابن زيد البرناسي: وهذا إذا كان في العرس المباح الذي لا يختلط فيه الرجال مع النساء، ولم يكن هناك منكر بَيِّنٌ. ثم قال: [وأما] الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء فلا يختلف في المذهب أن شهادة بعضهن لبعض لا تقبل، وثم قالوا: أنه لا يختلف في المذهب في عدم قبول شهادة من يحضرون الأعراس التي يمتزج فيها الرجال بالنساء؛ لأن بحضورهم في هذه المواضع تسقط عدالتهم [2] .

* قال الحموي الحنفي معللًا حكمه على الزفاف: «وهو حرام في زماننا فضلًا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك؛ منها اختلاط النساء بالرجال» [3] .

* قال الإمام البيهقي في «شعب الإيمان» : «فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته من مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم» [4] .

(1) انظر: «المدخل» لابن الحاج فإن فيه مزيد تفصيل (4/ 199) .

(2) انظر: «أنوار البروق في أنواع الفروق» للقرافي (7/ 429) ، و «منهج الأحكام» لابن فرحون (1/ 361) .

(3) انظر: «غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» (2/ 114) .

(4) «شعب الإيمان» (7/ 411 - 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت