يكون المجتهد معذورًا ومثابًا على خطئه إذا اجتهد في الأحكام التي هي محل للاجتهاد، وكان ممن تتوفر فيه مؤهلات الاجتهاد، من معرفة الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، وكان على قدر من العلم بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنَّة الصحيحة، والإجماع والقياس وأقوال الصحابة، وعلى معرفة بلغة العرب، وقد بذل وسعه وكان هدفه الوصول إلى الحق ولم يصبه، فإن يكون حينئذٍ معذورًا ومثابًا على خطئه.