الأول: أسماء خاصة به لا يسمى بها غيره مثل: الله، الرحمن، رب العالمين، ونحو ذلك؛ فالحلف بهذا الاسم يمين بكل حال بالإجماع [1] .
الثاني: أسماء مشتركة بين الله عز وجل وغيره لكن يغلب إطلاقه على الله مثل: الرزاق، الملك، الجبار، ونحو ذلك.
فإن نوى اسم الله أوأطلقه فهو يمين، وإن نوى به غيره لم يكن يمينًا.
الثالث: أسماء مشتركة بين الله عز وجل وغيره لكن لا يغلب إطلاقه على الله. مثل: العزيز، الحي، الكريم، المؤمن.
وهذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه يمين، ومنهم من قال: إنه ليس بيمين بكل حال.
والصحيح قول جمهور أهل العلم إنه يمين إذا قصد الحلف بالله عز وجل، أما إذا أطلق أو قصد غيره فلا يعتبر يمينًا [2] .
القسم بصفات الله:
المراد بالصفات ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه، وهي قسمان: ثبوتية وسلبية.
فالثبوتية على نوعين:
1-ثبوتية ذاتية.
2-وثبوتية فعلية.
والمراد بالصفات الثبوتية ما أثبتها الله لنفسه: كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها أو كصفة الاستواء والنزول.
أما الصفات السلبية فالمراد بها ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
وجمهور أهل العلم يرون جوازالإقسام بصفات الله تعالى، وهو الصحيح لكن لا يقسم بالصفات الخبرية كاليد والأصبع والقدم وغيرها التي هي أبعاض لنا، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
القسم بالمصحف:
يجوز الحلف بالقرآن أو ببعضه أو بسورة منه، وهو قول جمهور أهل العلم، واختلفوا في مقدار الكفارة على من حلف بالمصحف، والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة [3] .
الحلف بغير الله:
(1) الإجماع )) (ص137) .
(2) مغني الجامع )): ( 4/321) ، الهداية: (2/74) .
(3) الشرح الكبير )) للدردير: (2/136) ، (( الإنصاف ) ): ( 11/8) .