الصفحة 35 من 55

فيه تفصيل:

أولًا: أن تكون المرأة عالمة بالحكم مطاوعة على الجماع ذاكرة للصوم؛ فإنه تجب عليها الكفارة.

ثانيًا: أن تكون معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا كفارة عليها.

ولكن هل يلزمها القضاء؟ لأهل العلم أقوال أصحها لزوم القضاء.

المسألة السادسة: من كان عالمًا بتحريم الجماع في نهار رمضان ولكن يجهل أن فيه كفارة؟

الصحيح لزوم الكفارة عليه لدلالة الحديث على ذلك؛ حيث جاء الصحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مستفسرًا مع علمه بتحريم ذلك؛ حيث قال: (( هلكت ) )ولا يقول ذلك إلا لعلمه بتحريم الجماع في نهار رمضان؛ فلما وقع في المحظور مستفسرًا عما يجب عليه في ذلك.

المسألة السابعة: إذا جامع في يومين ولم يكفر؟

الصحيح لزوم الكفارة واحدة، وذلك لتداخل الكفارات؛ لأنها من جنس واحد، إلا إذا كان يتحيل بإفساد صومه، فإنه يلزمه بكل يوم كفارة.

المسألة الثامنة: إذا تكرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر؟

الصحيح أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة؛ لأن صومه فسد بالجماع الأول.

المسألة التاسعة: هل تجب الكفارة بجماع الخنثى؟

الصحيح عدم لزوم الكفارة وإن أنزل بل يجب عليه القضاء لفساد صومه فقط.

المسألة العاشرة: من جامع بهيمة هل تلزمه الكفارة؟

الصحيح أنه قد فسد صومه بجماعها وعليه القضاء ولا كفارة عليه.

المسألة الحادية عشرة: من جامع في نهار رمضان وهو معافى ثم مرض أو سافر هل تسقط عنه الكفارة؟

الصحيح عدم سقوط الكفارة عنه حتى وإن أفطر ثم سافر لوجوبها عليه واستقرارها في ذمته.

المسألة الثانية عشرة: هل يلحق الأكل والشرب متعمدًا بالجماع في إيجاب الكفارة؟

على خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك والأحناف لزوم الكفارة عليه، أما الشافعي وأحمد فيرون عدم لزوم الكفارة، وهو الصحيح؛ لأن النص إنما ورد في الجماع [1] .

المسألة الثالثة عشرة: في الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان هل عليهما كفارة؟

في هذه المسألة تفصيل.

(1) لحديث أبي هريرة السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت