الصفحة 34 من 55

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت؟! قال: (( مالك؟ ) )قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: (( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) )قال: لا. قال: (( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) )قال: لا. قال: (( فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ ) )قال: لا. فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينما نحن على ذلك أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، - والعرقُ المكتل- قال: (( أين السائل؟ ) )قال: أنا. قال: (( خذ هذا فتصدق به ) )فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: (( أطعمه أهلك ) ) [1] .

المسألة الأولى: في بيان كفارة من أفسد صومه بجماع في نهار رمضان؟

كفارة من أفسد صومه بجماع في نهار رمضان هي على الترتيب الآتي:

-عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يستطع،

-فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد،

-فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت [2] .

المسألة الثانية: هل تلزم الكفارة على من جامع في قضاء رمضان أو صوم نذر أو صوم تطوع؟

الصحيح هو قول جمهور أهل العلم على عدم وجوب الكفارة في صوم غير صوم رمضان؛ لأن النص إنما ورد فيه دون غيره.

المسألة الثالثة: فيمن جامع يظنه ليلًا فبان نهارًا، هل عليه كفارة؟

الصحيح لزوم الكفارة عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل [3] .

المسألة الرابعة: إن جامع دون الفرج فأنزل هل تلزمه الكفارة؟

قولان للحنابلة: الراجح منهما عدم لزوم الكفارة بإنزال دون الفرج، وعليه القضاء فقط.

المسألة الخامسة: هل تجب الكفارة على المرأة؟

(1) المغني )): (10/38) ، (( مغني المحتاج ) ): (4/108) .

(2) مختصر صحيح البخاري )): (208) .

(3) راجع الشروط المعتبرة في كفارة الظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت