5 -كفارة الظهار على الترتيب.
6 -إنعقاد النيه عند التكفير.
7 -إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام فهل هذا ظهار؟
8 -إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، وأراد الطلاق.
9 -إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، ولم ينوِ طلاقًا ولا ظهارًا ولا يمينًا.
10 -إذا قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، وأراد به الطلاق.
11 -إذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت عليّ كظهر أمي.
12 -إعطاء الكفارة لأقل من ستين مسكينًا.
13 -هل يلزم على دم الكفارة أن يستلف ليكفر؟
14 -هل تسقط الكفارة عند العذر.
15 -إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي ّ كظهر أمي.
16 -أنواع الظهار.
17 -الجماع هل يقطع التتابع في كفارة الظهار بالصيام؟
تعريف الظهار:
هو أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أمي أو أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
حكمه:
حكم الله سبحانه وتعالى عليه حكمًا جازمًا، فقال في حقه: [ .... مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا] فجمع فيه صفتين.
الأولى: أنه منكرٌ؛ وذلك لأنه حرام.
الثانية: أنه زور؛ وذلك لأنه كذب.
كفارته: