من فوائد الاستثناء في اليمين:
1-أنه يفيد عدم لزوم اليمين.
2-عدم وجوب الكفارة عليه.
3-خروجه من الكذب.
شروط صحة الاستثناء في اليمين:
1-اتصال الاستثناء في اليمين، فلو فصل بينهما بكلام أجنبي، وطالت المدة بينهما فلا يصح الاستثناء في هذه الحالة.
أما إذا كان آخر الكلام ينسب إلى أوله بمعنى أن المستسثنى ينسب إلى المستثنى منه عرفًا فلا يضر ذلك إذا وُجِدَ فاصل من سكوت أو كلام يسيرين، أو كان قطع الكلام لعذر كالعطاس والتثاؤب.
2-أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين من متكلم واحد.
3-أن ينطق الحالف بالإستثناء: فلو استثنى بقلبه لم ينفعه ولكن لو كتب الاستثناء بدل أن ينطق به لنفعه ذلك أما المظلوم فلا يشترط له النطق بالاستثناء فلو استثنى بقلبه صح.
4-أنه إذا استثنى بالمشيئة لا يقصد مجرد التبرك، ولكن يقصد الاستثناء وهو قول جمهور أهل العلم.
الشك في الاستثناء:
إذا شك الحالف هل استثنى في يمينه أم لا؟
فالمشهور عند الحنابلة أن الأصل عدمه مطلقًا.
أما شيخ الإسلام فيرى أن الأصل عدمه إلا ممن عادته الاستثناء، وهذا قول قوي.
باب: جامع في الأيمان
لو حلف أن يقضيه غدًا وقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه، وإن قصد مطله بمعنى أنه قال: والله لأقضينه غدًا يريد مطله ثم قضاه قبله حنث.
لو حلف لا يبيع الشيء بعدد معين ثم باعه بأقل حنث؛ لا إن باعه بأكثر فإنه لم يحنث.
وحلف لا يلبس ثوبًا من عمل زوجته فباعه واشترى بثمنه ثوبًا آخر حنث.
إذا حلف لا يأوي مع زوجته في هذا العيد حنث بدخوله قبل صلاة العيد لا بعدها لانقضائه بصلاته، أما إن قال: لا أويت معها أيام العيد فيحنث بدخوله معها في يوم يُعدُّ من أيام العيد.
وإن قال لزوجته: والله لا تركت هذا الصبي ونحوه يخرج فأفلت فخرج، أو قامت لحاجة فخرج، فإن نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا يحنث.