قال: حدثنا عمرو بن علي .
قال: حدثنا عفان (4) قال: كنت عند إسماعيل بن علية ، فحدث رجل عن رجل بحديث ، فقلت: لاتحدث عن هذا ، فإنه ليس ثبت .
(1) في الهندية: ( الديانه ) بدل ( الابانه ) .
(2) هكذا في النسختين ولعلها: أن يتعدى .
(3) الزيادة من الهندية . عمر بن محمد بن بجير الهمداني السمرقندي محدث ما وراء النهر ولم يرد في نسبته ( ابن راشد ) سمع عمرو بن علي الفلاس التذكرة 258/2 .
(4) عفان: هو عفان بن مسلم أبو عثمان الأنصاري . التذكرة 345/1 .
فقال: قد اغتبته .
فقال إسماعيل بن عليه: ما اغتابه ، ولكنه حكم أنه ليس يشبت .
حدثنا محمد بن زياد الزيادي (1) قال: حدثنا أحمد بن علي عن مكي بن إبراهيم قال: كان شعبة يأتي عمران بن حدير فيقول: تعال حتى نغتاب ساعة في الله - عز وجل - نذكر
مساوئ أصحاب الحديث .
حدثنا لقمان بن علي السرخسي قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا مكي ابن إبراهيم قال: كان شعبة يجئ إلى عمران بن حدير (2) فيقول: قم بنا حتى نغتاب في الله تبارك وتعالى .
قال أبو حاتم: أجمع الجمع (3) على أن الشاهدين لو شهدا عند الحاكم على شيء من حطام هذه الدنيا ، ولم يعرفها الحاكم بعدالة أن عليه أن يسأل المعدل عنهما فإن كتم المعدل عيبا ، أو جرحا علمه فيهما (4) أثم ، بل الواجب عليه أن يخبر الحاكم بما يعلم عنهما من الجرح ، أو التعديل ، حتى يحكم الحاكم بما يصح عنده فإذا كان ذلك جائزا لاجل التافه من حطام هذه الدنيا الفانية كان ذلك عند ذب الكذب (5) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أولى وأحرى فإن الشاهد إذا كذب في شهادته لا يتعداه كذبه ، والكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحل الحرم ويحرم الحلال ويتبؤأ مقعده من النار .
(، وكيف ) لا يجوز القدح ( فيمن ) (6) تبوأ مقعده من النار بفعل فعله .