الصفحة 23 من 108

نصف صاع (1) من حنطة، أو دقيق (2) حنطة، أو سويق (3) حنطة، أو زبيب (4) ؛ لأن قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة، ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولى.

صاع من تمر، أو شعير، أو دقيق شعير، أو سويق شعير؛ ويجوز تأدية كل منها وإن كان رديئًا (5) .

وهذ الأشياء المنصوص عليه معلولة بكونها مالًا متقومًا على الإطلاق، وذكره ( المنصوص عليه للتيسير; لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهده ((6) .

وأما الأقط (7) فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلا باعتبار القيمة (8) .

الثاني: صفة الواجب:

(1) أي نصف صاع عراقي، وهو مَنَوان: والمَنّ ، وهو ما يساوي: 8.1539 كيلو غرام. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 26: 306، ومعجم لغة الفقهاء ص460.

(2) دقيقه: أي طحينه. ينظر: مختار الصحاح (ص208) .

(3) سويقه: أي ما يتّخذ من البُرّ، وهو الناعم من الدقيق. ينظر: تاج العروس 25: 480، والتعليقات المرضية ص213.

(4) وجعل أبو يوسف ( ومحمد (: الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه، وهي رواية الحسن عن الإمام، وصحّحها البهنسي، وغيره، وفي الحقائق، والشرنبلالية عن البرهان: وبه يفتى. ينظر: الدر المختار 2: 76، والدر المنتقى 1: 229، وفي مجمع الأنهر 1: 229: الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة.

(5) ينظر: رد المحتار 2: 364، وغيره.

(6) ينظر: شرح الوقاية ص229، والبدائع 2: 72، وغيرهما.

(7) الأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. ينظر: المصباح ص17، وغيره.

(8) ينظر: بدائع الصنائع 2: 72، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت