فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 892

وتفصيل الضم هو قوله وإن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب عن عينه الموضع الذي فيه الثوب ينظر إن كان الصبي الذي أقعده القصار ضمنه إلى القصار أبوه أو أمه أو وصيه أو لم يكن أحد من هؤلاء ولكن القصار ضمنه إلى نفسه ضمن الصبي إذ ضيع بترك حفظ لزمه ولا يضمن القصار إذ له الحفظ بهذا الصبي الذي في عياله ويقدر على الحفظ وقال قاضي خان في فتاواه وهذا الجواب إنما يستقيم لو كان الصبي مأذونا لأن الصبي المأذون يؤاخذ بالضمان بتضييع الوديعة أما المحجور فإنه لا يؤاخذ بالاستهلاك له وتضييعها وإن لم يكن في عيال القصار ولا تلميذا له ولا أجيرا له إلا أن القصار أخذ بيده وأقعده ليحفظ الحانوت كان الضمان على القصار لأنه لما استحفظ من ليس في عياله صار مستهلكا له قال صاحب الفصولين لم يذكر هل له الرجوع على الصبي أو لا ينبغي أن يكون له الرجوع لو مأذونا وإلا فلا وإن كان الصبي بحيث يراه مع دخوله فلو منضما إليه برئا أما القصار فلحفظه بيد من في عياله وأما الصبي فلأنه لم يترك الحفظ لما كان بحيث يرى الثوب ا هـ القصار إذا قصر الثوب بالنشاء والبيض ونحوهما كان له حبس الثوب للأجرة فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجر عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت