فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 892

أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم يكفيك فقال رب الثوب اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن له بالقطع مطلقا فإن قال الخياط نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه أو اقطعه إذا فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط دفع إلى خياط كرباسا فخاطه قميصا وبقيت منه قطعة فسرقت قالوا ضمن الخياط وهذه من المسائل التي أفتي بها على قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة ما هلك بلا صنعه لا يكون ضامنا لأن الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه عنده كذا في فتاوى قاضي خان وعد مسائل ليست من هذا النوع نذكرها في مواضعها وفي الفصولين إنما يضمن لأنه أثبت يده على مال الغير بلا إذنه إذ المالك إنما سلم إليه للقطع لا غير فإذا قطع يجب عليه رد الزيادة ولم يتعرض للخلاف وفي البزازية بقي عند الإسكاف والخياط قطعة صرم أو كرباس فضلت من خف أو قميص فضاعت لا يضمن ولم يتعرض أيضا للخلاف والتوفيق ممكن لو خاط صاحب الثوب بعض ثوبه في يد الخياط فإنه يسقط من الأجر بحصته وقيل لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول من ضمان القصار. من الفصولين. ومن استأجر خياطا لخياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف ضمن الخياط الأول للثاني نصف درهم من مضاربة الهداية لو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت