فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 892

سوى دين الاستهلاك ويباع كسبه في دينه بالإجماع ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه طولب به بعد الحرية ولا يباع ثانيا كي لا يمتنع البيع أو دفعا للضرورة عن المشتري والمراد من المديون ما وجب بالتجارة أو بما هو بمعناها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان المغصوب والودائع والأمانات إذا جحدها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء فيلحق به ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة ولا يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين وله أن يأخذ غلة مثله بعد الدين لأنه لو لم يمكن منه يحجر عليه فلا يحصل الكسب والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيها أو لعدم حقهم كذا في الهداية المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء كما في الأشباه وإذا استدانت الأمة المأذون لها ثم ولدت يباع ولدها معها ووطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر وكذا أخذه من غلتها إن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه ويضمن يدها لو قطعها هذه الجملة من جناية المملوك. من الهداية. وإذا باع المأذون واشترى بالغبن اليسير فهو جائز لعدم الاحتراز عنه وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون وله أن يسلم ويقبل السلم وله أن يوكل بالبيع والشراء ويرهن ويرتهن ويملك وأن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت ويأخذ الأرض مزارعة ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها وله أن يؤاجر نفسه ولا يملك بيع نفسه ولا رهنها وله أن يصرف المال إلى قضاء الدين والنفقة ولا يجوز تكفله ويجوز إقرار المأذون بالديون والمغصوب وكذا بالودائع ولا فرق ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته وإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة لأنه كالمحجور في حقه كذا في الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت