فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 892

عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك كان في حالة الحجر إن صدقه المقر له أنه كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في دين الغصب ولو قال المقر له لا بل كان ذلك في الإذن كان القول قول المقر وهو بخلاف الصبي المأذون إذا قال إني أقررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر فإنه يؤاخذ به ولا يكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له أو كذبه وكذلك المعتوه المأذون الكبير وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت المرأة تزوجتني وأنا مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير معروف وقال الزوج لا بل تزوجتك وأنت مسلمة أو بعد العدة كان القول قول الزوج وأما الصبي المأذون والمعتوه المأذون إذا أقر بالغصب أو بالاستهلاك وأضاف إلى حالة العجز يؤاخذ به في الحال صدقه المقر في ذلك أو كذبه كما في العبد ولو أقر بقرض أو وديعة استهلكها في حالة العجز فكذلك الجواب عند أبي يوسف وعندهما إن صدقه المقر له في الإضافة وفي كونه مودعا لا يؤاخذ لا محالة ولا بعد البلوغ وإن كذبه في الإضافة يؤاخذ به في الحال. من قاضي خان. وفي الوجيز لو أقر المأذون بدين كان عليه وهو محجور من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها أو مضاربة فإن كذبه رب المال وقال هذا كله في حال إذنك لم يصدق العبد في شيء منه ولزمه كله للحال وإن صدقه لزمه الغصب خاصة ويتأخر ما سواه إلى حال عتقه وعند أبي يوسف يؤخذ به للحال صدقه في الإضافة أم كذبه وكذلك الصبي المأذون والمعتوه يلزمه الغصب في التصديق وكله في التكذيب وإن أقام العبد والصبي بينة أنهما فعلا قبل الإذن وأقام المقر له بينة أنهما فعلا بعد الإذن فالبينة بينته كما أن القول قوله انتهى وإذا أقر المأذون بافتضاض حرة أو أمة بأصبعه يلزمه الضمان في الحال عند أبي يوسف فيدفعه مولاه أو يفديه وقال لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق والافتضاض بالفاء إزالة البكارة هذه في درر البحار من المأذون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت