فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 892

الوصي على مال جاز بيسير الغبن لو له بينة وإلا لا ولم يذكر فيه أن البينة قامت عند القاضي أو عند الوصي فلو قامت عند القاضي فلا مرية في صحة صلحه ولو عند الوصي خاصة اختلف فيه وعن شداد لو ادعى على الميت دينا وعرفه القاضي بإقرار الميت أو بشهادة كان له أن يقضي دينه وعن خلف لو ثبت عنه بإقراره فإنه يقضي لا لو بشهادة وعن ابن أبان لا يقضي في الوجهين فكذا هنا يخرج على هذا الاختلاف بحسب الإقرار عند الوصي أو الشهادة ويؤيد قول خلف ما ذكر أن رجلا إذا أقر عند رجل إني قد أخذت من أبيك شيئا فلابنه أخذ ذلك الشيء كما لو عاين ولو شهدوا عنده أنه قد أخذه من أبيك ليس له أخذه ما لم يقض القاضي وكذا لو عاين الولي قتل رجل مورثه حل له قتله لا لو شهدوا عنده ما لم يحكم به الحاكم كذا هذا ولم يجز صلح الأم على الصبي وكذا صلح الأخ والعم ووصي أم وأخ وعم لم يجز إلا في المنقول إذ لهم ولاية الحفظ ويحتاج إليه المنقول لا العقار وأما أب الأب فلا ولاية له ما دام الأب حيا فبموته يحول إليه لو لم يكن للأب وصي فيصح صلحه كأب ولو احتال الوصي بما له صح ولو أملأ لا لو مثله هذا إذا وجب بمداينة الميت فلو وجب بمداينة الوصي جاز الاحتيال ولو لم يكن أملأ من الأول ولو كان أفلس صح احتياله إذا تولى العقد ويضمن عند أبي حنيفة وأما إقالته فتصح لأنها كشراء وفي فوائد صاحب المحيط شرى له وصيه ثم أقال صح لو نظرا له وإلا فلا ولا رواية فيه والرواية أن الأب لو أقال البيع صح لو خيرا إذ الإقالة نوع تجارة والأب يملكه هذه الجملة. من الفصولين. لو باع الوصي رقيق الميت المديون للغرماء وقبض الثمن فضاع عنده أو مات المبيع في يده فالمشتري يرجع بالثمن على الوصي ويرجع الوصي به على الغرماء ولو استحق العبد ورجع المشتري بالثمن على الوصي لم يرجع الوصي بالثمن على الغرماء إلا أن يكون الغرماء أمروه بالبيع بأن قالوا بع عبد فلان هذا فإنه يرجع بالثمن عليهم إلا أن يكون الثمن أكثر من دينهم فلا يرجع بالزيادة عن دينهم وكذلك لو قال الغرماء بع رقيق الميت واقض ديننا لم يرجع بالثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت