فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 892

الأجير واستعمل الحمار أياما في عمل نفسه ثم رجع مع عير آخر فأغير على الحمار ضمن الأجير إذ خالف حين استعمله والأجير لو خالف ثم عاد لا يبرأ عند أبي حنيفة في قوله الأخير وفي قوله الأول وهو قولهما يبرأ ولو لم يستعمله يبرأ إذ قال مع العير مطلقا وقد فعل انتهى صاحب الحمولة لو قال للحمال أمسك الحمولة حتى أعطيك الأجر فسرقت الحمولة لا يضمن الحمال في قولهم كذا في ضمان القصار. من قاضي خان. وفيه مسألة عن الخلاصة تركتها لمرورها في المستأجر لو عثرت الدابة المستأجرة من سوق المكاري فسقط الحمل وفسد المتاع وصاحب المتاع راكب عليها لا يضمن المكاري لأنه لم يخل بينه وبين المتاع بخلاف ما إذا عثرت بسوقه وسقط المتاع وهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة فإن الأجير يضمن لأن الهلاك حصل من جناية يده ومحل العمل مسلم إليه ولو كان على الدابة قن صغير لرب المتاع ووقعا من سوقه فمات القن وفسد الحمل يضمن الحمل ولا يضمن المملوك ثم إنما يضمن الحمل إذا كان المملوك مما لا يصلح للحفظ فإن كان يصلح لحفظ المتاع لا يضمن الأجير الحمل لأنه في يد العبد ويد العبد يد المالك فكان بمنزلة ما لو كان على الدابة وكيل المولى ولو كان رب المال والمكاري راكبين أو سائقين أو قائدين فعثرت الدابة وهلك المتاع الذي عليها فلا ضمان على المكاري وقد مرت عن المشتمل وفي الفصولين وكذا قطار عليها حمولة والمالك على بعير يبرأ الحمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت