فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 892

المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي ثنتين اختلاف لو قال أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد عليه البيان والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل الأولى ادعى قضاء دين الميت الثانية ادعى أن اليتيم استهلك مالا لآخر فدفع ضمانه الثالثة ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق من غير إجارة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة الخامسة ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبه ديون فقضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا التاسعة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني الحادية عشر ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها الثانية عشر ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا. من الأشباه.والنظائر لو قضى وارثه دينه من تركته بإقراره فجاء دائن ضمن له ولو أداه بقضاء لم يضمن وشارك الأول أحد الورثة لو قبض شيئا من التركة فضاع عنده يضمن ما كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت