فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 892

وفي فوائد برهان الدين تركها في بعض النهار على يد زوجته وجمعت الليلة ولم يدر أن الضياع عند أيهما كان يضمن ا هـ ما في البزازية البقار إذا غاب عن الباقورة فوقعت في زرع فأفسدته لا يضمن البقار إذا أرسلها في الزرع أو أخرجها القرية وهو يذهب معها حتى وقفت الباقورة في الزرع أو أتلفت ما لا في سننها ضمن وليس للراعي والبقار إنزاء الفحول على الإناث ولو فعل ضمن ما هلك فيه ولو نزا الفحل بلا إنزائه لا يضمن عند أبي حنيفة. من الفصولين. وفي المشتمل عن الذخيرة إذا خاف الراعي هلاك شاة فذبحها فهو ضامن قيمتها يوم الذبح لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شيء فلا يدخل تحت العقد قال مشايخنا هذا إذا كانت يرجى حياتها أو كانت مشكل الحال يرجى حياتها وموتها أما إذا تيقن موتها فلا ضمان عليه لأن الأمر بالرعي أمر بالحفظ والحفظ الممكن حال تيقن الموت الذبح فيصير مأمورا بالذبح في هذه الحالة وكذا الذبح في البقر لأن الذبح في مثل هذه المواضع لإصلاح اللحم فأما الحمار فلا يذبح وكذا البغل لأن الذبح لا يصلح لحمهما ولا يذبح الفرس أيضا عند أبي حنيفة إذ الصحيح من مذهبه أن لحم الفرس مكروه كراهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت