فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 892

لو كفل بنفقتها ما عاشت أو كل شهر وبقي النكاح بينهما صح وقال أبو حنيفة على شهر واحد ولو ضمن لها نفقة سنة جاز وإن لم تكن واجبة ولو طلقها زوجها رجعيا أو بائنا تأخذ من كفيلها نفقة عيالها كل شهر لأن العدة من أحكام النكاح خلاصة لها مهر معروف فأقر في مرضه بأنه بذمته أو زاد في مهرها أو أقر لها بمهر آخر أو أقر بمهر بعد الإبراء لا يلزم شيء منها ولو قالت المريضة ليس على زوجي صداق لا يبرأ عندنا وعند الشافعي يبرأ وكذا لو أقرت في المرض بالاستيفاء لا يبرأ قالت المريضة مرض الموت ليس لي على زوجي حق ولا عليه مهر لا قليل ولا كثير ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج ويصح إقرارها بناء على مسألة ذكرها في جنايات عصام لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة المجروح أن يدعوا على الجارح بهذا السبب فكذا هاهنا وقال المرغيناني لا يصح ومسألة المجروح على التفصيل إن كان الجارح معروفا عند القاضي والناس لم يقبل إقرار المريض والنكاح هذا معروف فلا يقبل وقال شمس الأئمة السرخسي في مسألة المجروح إنه ليس لورثته أن يدعوا على الجارح مطلقا ولم يفصل من كتاب الإقرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت