فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 892

يسترد شيئا من المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة وعندهما يرجع عليها بالبدل وبنصف المهر وإن لم يكن مقبوضا لا ترجع المرأة بشيء من المهر عند أبي حنيفة وعندهما ترجع المرأة عليه بنصف المهر وبهذا تبين أن ما ذكر من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها والمرأة مدخول بها والمهر مقبوض قول أبي يوسف ومحمد رجع خلع امرأة بما لها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر وقع الطلاق وعليها مهر فيجب عليها أن ترد المهر إن قبضت وإلا برئ الزوج أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع ولا ترد على الزوج شيئا كما إذا خالعها على ما في هذا البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت وعلى هذا لو باع الزوج منها تطليقة بمهرها والزوج يعلم أنه لم يبق عليه شيء من المهر واشترت فإنه يقع الطلاق مجانا رجعيا ولا ترد على الزوج شيئا رجل قال لامرأته خويشتن خريدي ازمن فقالت خريدم وقال الزوج فروختم تقع تطليقة بائنة وترد على الزوج ما قبضت من المهر هو المختار فإن لم تقبض برئ الزوج رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال ثانيا وثالثا وقالت المرأة اشتريت والزوج يقول أردت به التكرار لا يصدق ويقع ثلاث تطليقات ولا يجب عليها إلا ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال بالثاني والثالث وهو صريح فيلحق البائن رجل قال لامرأته خوشين ازمن بخر وكر وثالثا على ألف درهم فأنت طالق ثلاثا على مائة دينار فقالت قبلت يقع الثلاث بالمالين كذا هنا وعن أبي يوسف أنه فرق بين جانب الزوج وجانب المرأة ففي جانب الزوج كلا الإيجابين باق وفي جانب المرأة لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت