فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 892

منهما للآخر فعلى الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف مهر امرأته ولا يلزم الواطئ الأخير شيء لأن البينونة جاءت من قبلها قبل الدخول بها فإن وطئا معا لا شيء على واحد منهما ذكر هشام عن محمد صبي جامع امرأة بشبهة نكاح فلا مهر عليها وتجب عليها العدة صبي أو مجنون جامع امرأة ثيبا وهي نائمة فلا مهر عليه وإن كانت بكرا فأفضاها فعليه مهر إتلافها لأنهما يؤاخذان بضمان الإتلاف لو وطئ الرجل جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ امرأة في نكاح فاسد مرارا فعليه مهر واحد ولو وطئ الابن جارية أبيه أو جارية امرأته مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه بكل وطء مهر والأصل في جنس هذه المسائل أن الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن عقوبة أو غرامة صيانة للأبضاع المحترمة فإذا سقطت العقوبة للشبهة وجبت الغرامة حقا لها وكل وطء حصل عقيب شبهة الملك مرارا لا يجب فيه إلا مهر واحد لأن الوطء الثاني صادف ملك الغير رجل زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها فعليه مهران مهر بالوطء عن شبهة ومهر بالنكاح هذه الجملة من الوجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت