فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 892

وقال صاحباه جاز كانا فقيرين أو غنيين وذكر في هبة الأصل إذا وهب لرجلين شيئا يحتمل القسمة لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك الصدقة فصار في الصدقة عن أبي حنيفة روايتان ووجه الفرق بين الهبة والصدقة معروف فيحتمل أن تكون الصدقة على غنيين بمنزلة الهبة والهبة من الفقيرين بمنزلة الصدقة ولو وهب دارا من رجل فوكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز عبد بين رجلين فوهب له أحد الوليين شيئا يحتمل القسمة لا تصح أصلا لأنها لم تصح في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء يحتمل القسمة وإن كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة جازت الهبة في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء لا يحتمل القسمة. من قاضي خان. يجوز هبة الشاغل لا المشغول والأصل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة إذ القبض شرط وأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنعه كما في الفصولين رجل وهب دارا لرجل وسلم وفيها متاع الواهب لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة فلا يصح التسليم امرأة وهبت دارا من زوجها وهي ساكنة فيها ومتاعها فيها وزوجها ساكن معها في الدار جازت الهبة ويصير الزوج قابضا للدار لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم رجل وهب دارا فيها متاع الواهب أو جوالقا أو جرابا فيه طعام الواهب وسلم لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة ولو وهب المتاع والطعام دون الجوالق والدار وسلم جاز لأن الموهوب غير مشغول بغيره بل هو شاغل غيره ولو وهب أرضا فيها زرع أو نخيل أو نخيلا عليها ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بدون الأرض أو نخلا بدون ثمر لا تجوز الهبة في هذه المسائل لأن الموهوب متصل بغير الهبة اتصال خلقة مع إمكان القطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت