فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 892

نجم الأئمة البخاري إمام لا يؤم ثلث السنة ويأخذ المرسوم كله ثم عزل ونصب غيره يسترد منه حصة ما لم يؤم ويصرف إلى العمارة وإن لم يحتج قال الإمام الثاني وقد مر أنه لا يسترد منه وإن أم شهرا واحدا ثم عزل وانتقل لم يكن في المسجد إمام ولا مؤذن واجتمعت غلات الإمام والمؤذن سنتين ثم نصب إمام ومؤذن لا يجوز صرف شيء من تلك الغلات إليهما ولو عجلوه للمستقبل كان حسنا وقال بعضهم يصرف إليه غلة تلك السنة ويوقف بقيتها للعمارة وقيل يدفع إليه ما اجتمع والأولى أن يكون بإذن القاضي. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت