فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 892

المسجد على قناديله وسرجه والنفط والزيت كتب إلى بعض المشايخ هل للقيم أن يشتري المراوح من مصالح المسجد فقال لا الدهن والحصر والمراوح ليس من مصالح المسجد إنما مصالحه عمارته أبو حامد الدهن والحصر من مصالحه دون المراوح قال رحمه الله وهو أشبه بالصواب وأقرب إلى غرض الواقف انهدم المسجد فلم يحفظه القيم حتى ضاعت خشبه يضمن ولا يضمن القيم إذا وقع الده ياترده إذا لم يمكنه دفع ذلك الظلم اشترى القيم من الدهان دهنا ودفع الثمن ثم أفلس الدهان لم يضمن قال رضي الله عنه لو رأى القيم أنه إن لم يهدم المسجد العام يكون ضرره في القابل أعظم فله هدمه ولو لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير يرجع في غلته بعشرة وعليه الزيادة ولو ضمن القيم مال الوقف باستهلاك ثم صرف قدر الضمان إلى المصرف بدون إذن القاضي يخرج عن العهدة قال رحمه الله وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لا يقيم ذلك على الموقوف عليهم وقيل ليس له أن يستدين على الوقف للعمارة والمختار ما اختاره الصدر الشهيد وأبو الليث أنه إذا لم يكن بد من الاستدانة يرفع إلى القاضي فيأمره بها فحينئذ يرجع في الغلة وليس للقيم أن يأخذ ما فضل من وجه عمارة المدرسة دينا ليفرقه إلى الفقهاء وإن احتاجوا إليه للقيم أن يوكل فيما فوض إليه إن عمم القاضي التفويض إليه وإلا فلا اجتمع من مال المسجد شيء فليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل ووقف يكون وقفه ويضمن وأفتى محمد بن سلمة بأنه يجوز وقيل هذا استحسان والقياس أنه لا يجوز وينبغي أن يشتري ويبيع بأمر الحاكم ولو اشترى بالغلة حانوتا ليستغل ويباع عند الحاجة فهو أقرب إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت