فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 892

سدسه لأن ثلثي الشعير زرع غصبا فهو له وثلثه زرع بحق وعليه نقصان الأرض في قدر ثلثي ذلك كذا في الفصولين من أحكام المزارعة عامل الخراج لو أخذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب ظاهر الرواية أنه لا يرجع على رب الأرض كذا في الذخيرة وفي فوائد النسفي يرجع والمشتري كأكار وكذا الجواب في الجباية لو أخذه العامل من المستأجر أو من غلة داره كذا في الفصولين من آخر أحكام العمارة في ملك الغير رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع فجاء رجل وسقى أرضه في نوبته ذكر الإمام البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا وذكر في الأصل أنه لا يكون ضامنا وكذا لو أراد سقي زرعه من مجرى له فجاء رجل فمنعه الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي. من الخلاصة. ترك أرضه المزروعة ببذره فرباه رجل بإذن الوالي حتى استحصد فالريع لصاحب البذر ولا يضمن ما أنفق المولى لكنه إذا أدى الخراج يرجع به على رب الأرض كذا في القنية من الزكاة رجل أراد سقي أرضه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لم يضمن هذه في الغصب. من الخلاصة. اشترى حصة ماء وأشرف على الإدراك فقال للبائع لا تسقه فإن السقي يضره فسقاه وجف العنب يضمن النقصان إن سقاه سقيا غير معتاد أجر أرضه من رجل بحنطة فلما حصد المستأجر زرعه وداسه منعه المؤجر من نقله ليدفع الأجرة فأفسده المطر لا يضمن غرس في أرض الغير بغير إذنه فالشجرة للغارس ويتصدق بما زاد على قيمة غرسه ولو كان مستحقا فتصدق به على نفسه يجوز وليس لصاحب الأرض تملكها بالقيمة ولكن يغرم الغارس نقصان الأرض إن ظهر وقال أبو الليث ملكها بالقيمة إن أضر القلع بالأرض وقيل قيمة شجرة لغيره حق القلع في الغصب. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت