فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 892

قال ابن كمال في الإيضاح لو أقر أنه كفيل عن فلان بدين وادعى الأجل فصدقه المقر له وهو الطالب في الكفالة وكذبه في الأجل كان القول قول المقر لأنه أقر بثبوت حق بعد شهر دينا كان أو مطالبة والمقر له يدعيه في الحال وهو ينكر فكان القول قوله انتهى رب المتاع لو أخذ من الغاصب والمستعير كفيلا برده يجبر الكفيل على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله كذا في الفصولين من أحكام الوكلاء عليه مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يحتلم بطل بلا توقف على إجازته إذا بلغ إذ لا مجيز له حين وقوعه فلو بلغ وأقر بالكفالة قبل بلوغه بطل إقراره إذا أقر بكفالة باطلة ولو جددها بعد بلوغه يصح هذا لو كان الأب هو المديون أما لو كان الدين دين الصبي بأن شرى أبوه أو وصيه شيئا له نسيئة وأقر الصبي حتى ضمن المال لرب الدين أو ضمن بنفس الأب أو الوصي جاز ضمانه بالمال وبطل ضمانه بالنفس لأنه التزم شيئا لم يلزمه قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم بخلاف ضمان المال لأنه كان يلزمه قبل الضمان فصح رجل كفل صبيا لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه أجنبي وقبل عنه توقفت على إجازة وليه وإن لم يخاطب أجنبي وإنما خاطب الصبي عند أبي حنيفة ومحمد لا تصح وعند أبي يوسف تصح كفل عن صبي بالمال أو بنفسه بإذن وليه أو بدونه تصح سواء كان محجورا أو لا إذا كفل بحق مضمون على الأصيل ولو أخذ الكفيل بإحضار الصبي فلو كفل بإذن وليه يجبر الصبي على أن يحضر معه إذ إذن من يلي على الصغير بالكفالة جائز إذ الإذن بها أمر بقضاء ما عليه من الدين والأب والوصي يملكان الأمر بقضاء الدين عن الصغير فيملكان الأمر بالكفالة ولو كفل بغير أمر من يلي عليه لو كان بغير أمر الصبي لا يجبر أيضا ولو كان بأمره لو كان الصبي مأذونا يجبر وكذا لو كفل عنه بمال بأمره فأدى يرجع عليه إذ إذن الصبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت