فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 892

والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل لا يصح بخلاف الوكيل بالنكاح من جانب المرأة إذا ضمن المهر لها وبخلاف ما لو باع بنفسه وكذا الوكيل بالقبض إذا ضمن المثل للموكل صح انتهى وقد مرت هذه المسألة في الوكالة لهما دين مشترك على آخر فضمن أحدهما نصيب صاحبه لم يجز فيرجع بما أدى بخلاف ما لو أداه من غير سبق ضمانه فإنه لا يرجع وكذا وكيل البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يجز فيرجع بما أدى ولو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجع قال لغيره بع من هذا المحجور متاعا وأنا ضامن ثمنه فباعه وقبضه وأتلفه لم يضمن إذا ضمن الثمن ولا ثمن عليه لفساد البيع قال له ادفع إلى هذا الصبي عشرة دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها والصبي محجور ففعل كان ضامنا لا لو ضمن بعد الدفع. من الفصولين. قال في الصغرى رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم وقال أنفقها على نفسك فجاء إنسان وضمن للدافع عن الصبي بهذه العشرة لا يجوز لأنه ضمن ما ليس بمضمون على الأصيل ولو ضمن قبل الدفع بأن قال ادفع إليه عشرة على أني ضامن لك عنه بهذه العشرة يجوز وطريق الجواز أن الضامن يصير مستقرضا العشرة من الدافع بأمره بالدفع إلى الصبي فينوب عنه قبض الصبي وكذا الصبي المجحور إذا باع شيئا فجاء إنسان وكفل بالدرك للمشتري إن كفل بعدما قبض الصبي الثمن لا تجوز وإن كفل قبل ذلك جاز انتهى ولو باع الأب مال الصغير وضمن له الثمن لا يجوز هذه في المهر. من الهداية. صبي مأذون كفل عنه رجل بإذنه جاز ويؤخذ به الصبي ولو كفل بنفس الصبي المحجور بإذن وليه فللكفيل أن يأخذ وليه حتى يحضره ولو كفل عنه بمال بأمر القاضي أو الأب أو الوصي يرجع به على الصبي وبأمر غير الأب والجد لا يرجع والكفالة لا تجوز حتى يخاطب عنه وليه خلافا لأبي يوسف ولو كفل عن صبي لا يعقل جاز على الكفيل. من الوجيز. ولو قال لضيفه وهو يخاف على حماره إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن كذا في المشتمل عن المنية الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل من الصغرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت