فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 892

والقطاف والجذاذ لأن الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة على ألف عليه ضمنه الكفيل وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله ويصدق في حق نفسه وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن كفل بأمره وهو غير صبي محجور عليه ذكره في الإيضاح يرجع بما أدى عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه وقولنا رجع بما أدى عليه إذا أدى ما ضمنه أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث وكذا إذا ملك المحتال عليه بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة لأنه إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل ذكره في الهداية قال في الوجيز لو أدى الكفيل الزيوف وقد كفل بالجياد أو الدنانير مكان الدراهم أو صالح على مكيل أو موزون رجع بما كفل انتهى وفي الفصولين الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه فلا يرجع على صبي حجر ولو أمر ويرجع على القن بعد عتقه انتهى رجل أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل وأدى لم يرجع على الآمر . من الصغرى. وإن كفل عن رجل بغير أمره لم يرجع عليه بما يؤدي. من الهداية. ولو كفل عن غيره بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز لا يتغير حكمه حتى لو أدى لا يرجع عليه هذا في المكاتب. من الهداية. وفي الوجيز لو كفل عن رجل بغير أمره ثم قال المكفول عنه قد أجزت ضمانك فإجازته باطلة ولا يرجع عليه بما أدى ولو قال لغيره ادفع إلى فلان مالا وأنا ضمين أو كفيل له ولم يقل عني أو علي كان خليطا له أو في عياله يرجع بما أدى على الآمر وإلا فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت