فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 892

الذي أخذ الكفيل حتى لو سلم إليه يبرأ ولو سلم إلى المدعي لا يبرأ ولو أضاف إلى المدعي بأن قال أعط كفيلا بالنفس للطالب كان الجواب على العكس إذا وكل رجلا ليأخذ كفيلا عن فلان جاز وإذا أخذ فهو على وجهين أحدهما إن أضاف إلى نفسه بأن قال كفلت عن فلان ولي والثاني إذا أضاف إلى الموكل ولا يخلو أن يسلم الكفيل المكفول عنه إلى المكفول له أو إلى الوكيل فإن سلمه إلى المكفول له برئ سواء كان أضافه إلى الموكل أو إلى نفسه أما إذا سلمه إلى الوكيل فإن أضاف إلى نفسه برئ لأن حقوق العقد ترجع إليه وإن كان أضاف إلى الموكل لا يبرأ لأنه رسول إذا ضمن لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه قال محمد لا يبرأ لأنه في السجن وإن كفل بنفس رجل وهو محبوس في السجن ثم خلى عنه ثم حبس ثانيا فدفعه إليه قال إن كان الحبس الثاني في أمر من أمور التجارة أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس وإن كان في شيء آخر من أمور السلطان لا يبرأ . من الصغرى. وتجوز الكفالة بالمال معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت