فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 892

فإن نام فيه فتخرق لا من النوم لا ضمان عليه وإن تخرق من النوم فهو ضامن وليس عليه أجر تلك الساعة وعليه أجر ما قبلها وما بعدها وإن كان ثوب بذلة له اللبس في الليالي وعليه أجر ما للعرف وأما ثوب التجمل فلا يلبسه في النوم بل اللبس المعتاد في النهار وفي طرفي الليل فصار وقت النوم مستثنى فيها عرفا فإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم فعليه الأجر ولو لبسته جاريته بغير إذنه فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه خيانة ا هـ 158 استأجر ثوبا ليلبسه يوما فضاع ثم وجد بعد ذلك لم يكن عليه الأجر إذا صدقه المالك فإن لبسه في يوم آخر ضمن بمضي المدة. من الخلاصة. 159 استأجر فأس القصاب فأخذه منه العوان بالجباية ولم يخلصه بدراهم حتى ضاع لم يضمن. من القنية. 160 استأجر شيئا ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه إن كان شيئا لا يحتمل القسمة . من البزازية. 161 استأجرت حليا يوما إلى الليل لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا هذا لو حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة أما لو حبسته للحفظ لا تصير غاصبة قبل الطلب إذ العين تبقى أمانة فلا تضمن إلا بالاستعمال أو بمنع بعد الطلب كالوديعة والفاصل بين إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال أنه لو أمسك في موضع يمسك للاستعمال فهو استعمال ولو أمسك في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فعلى هذا لو تسورت بالخلخال أو تخلخلت بسوار وتقمصت بقميص أو وضع العمامة على عاتقه فهذا كله حفظ لا استعمال ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت