فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 892

المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقضيا زوجان وقعت بينهما فرقة فطالبته بنفقة ولده الصغير مخافة أن يذهب فوكل رجلا إن لم يحضر إلى عشرة أيام أن يستقرض عليه وينفق على ولده فالتوكيل بالاستقراض لا يصح لكن لو أنفق على ولده يرجع على الآمر الوكيل ما دام حيا وإن كان غائبا لا تنتقل الحقوق إلى الموكل وكله بقبض دينه ثم إن رب الدين وهبه من الغريم والوكيل لم يعلم بذلك فقبضه منه وهلك في يده فلا ضمان عليه وللدافع أن يأخذ به ولو صرف الوكيل بقضاء الدين من مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ولو بعث رجلا إلى رجل ليقرضه فأقرضه فضاع من يده فلو قال الرسول أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال أقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز وبالاستقراض لا يجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القضاء للآمر ولو أخرجه مخرج الوكالة بأن يضيفه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه من آمره. من المشتمل. وإذا وكل بشراء عبد بعينه ولم يسم ثمنه فاشتراه الوكيل مع عبد آخر وقيمتهما سواء نفذ على الآمر اتفاقا إذا كان حصة المشتري للآمر من الثمن قدر قيمته أو أكثر مما يتغابن فيه ذكره في الحقائق إذا وكله بشراء شيء معين ولم يعين الثمن فاشتراه الوكيل بكيلي أو وزني دينا في الذمة أنفذناه على الوكيل لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت