فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 892

رجل ورث جارية من ابنه واستولدها ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم يرجع المستولد بقيمة الجارية وبقيمة الولد على من باع الجارية من مورثه ويخلف الوارث المورث في ضمان الغرر كما لو وجد بها عيبا كان له أن يردها على بائع المورث بخلاف الموصى له إذا استولد الجارية ثم استحقت فإنه لا يرجع على بائع الموصي لا بالثمن ولا بقيمة الولد الحي ولا يردها بعيب رجل اشترى دارا واستحقت العرصة وفيها بناء فقال المشتري للبائع اشتريت منك العرصة ثم بنيت البناء ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرر وقال البائع لا بل بعتك العرصة والبناء جميعا فليس لك أن ترجع علي بقيمة البناء كان القول قول البائع لأنه ينكر حق الرجوع ولو شرط البائع في البيع ضمان ما أحدث به المشتري فسد البيع لأن المشتري إذا حفر فيها بئرا وما أشبه ذلك لا يكون له الرجوع بذلك على البائع عند الاستحقاق وإنما يرجع بالبناء والزرع والغرس فإذا شرط عليه ضمان ما أحدث مطلقا فسد البيع وإن قيد الضمان فقال أنا ضامن ما أحدث المشتري من بناء أو غرس أو زرع أو نحو ذلك جاز ويكون ضامنا رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال المستولد اشتريتها من فلان بكذا وصدقه البائع وكذبه المستحق كان القول قول المستحق لأن المشتري يدعى عليه حرية الولد بحكم الغرور وهو ينكر فيكون القول قوله ولو أنكر البائع ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع بشيء رجل اشترى جارية وقبضها ووهبها من رجل ثم اشتراها من الموهوب له فولدت له ولدا فاستحقها رجل فإن المشتري يرجع على البائع وهو الموهوب له بالثمن وبقيمة الولد لأنه مغرور رجل اشترى دارا وبنى فيها ثم استحق رجل نصفها ورد المشتري ما بقي على البائع كان له الرجوع على البائع بالثمن وبنصف قيمة البناء لأنه مغرور في النصف ولو استحق منها نصفا بعينه وكان البناء في النصف الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت