فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 892

استباع قوسا فقال له البائع مد القوس فمده فانكسر يضمن قيمته وإن قال البائع مده فإن انكسر فلا ضمان عليك فمده وانكسر يضمن أيضا قال القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا إذا اتفقا على الثمن فإن الرجل لو أخذ شيئا على سوم الشراء ثم قال البائع إن هلك فلا ضمان عليك بعدما اتفقا على الثمن فهلك يضمن فكذلك هنا اشترى دهنا ودفع القارورة إلى الدهان وقال للدهان ابعث القارورة إلى منزلي على يد غلامك فانكسرت القارورة في الطريق قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يهلك الدهن على البائع وإن قال للدهان ابعث على يد غلامي والمسألة بحالها يهلك على المشتري رجل اشترى دجاجة تساوي عشر بيضات بخمس بيضات ولم يقبض الدجاجة حتى باضت عند البائع خمس بيضات فاستهلك البائع البيضات الحادثة يأخذ المشتري الدجاجة بثلاث بيضات وثلث بيضة لأنه لما باضت خمس بيضات واستهلكها البائع صارت البيضات مقصودة بالاستهلاك وكانت قيمة الدجاجة عشر بيضات فيسقط حصة البيضات ولا فرق في هذا بين ما إذا كان الشراء بخمس بيضات بعينها أو بغير عينها لو اشترى أمة على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وقبض المشتري الجارية فوطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو أحدث عيبا ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له وإن شاء ترك وأخذ ثمنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت