فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 892

فإن دخل بيتا فخفت أن يبدأك بضرب أو خفت أن يرميك فارمه ولا تتحذر وقال محمد لو أن لصا دخل دارا ولا سلاح معه وصاحب الدار يعلم أنه يقوى على أخذه إن ثبت إلا أنه يخاف أن يأخذ بعض متاعه ولا يقدر عليه وسعه ضربه وقتله وكذا لو رأى في منزله رجلا مع أهل بيته وجاره يفجر وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله ولو كانت مطاوعة له قتلهما ولو استكره رجل امرأة لها قتله وكذا الغلام وهو المأخوذ وإن قتله فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل قتله صاحب الدار وبرهن فدمه هدر وإن لم يكن له بينة على أنه كابر إن لم يكن المقتول معروفا بالسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن كان متهما بها فكذلك في القياس وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال . من البزازية. ولو نقب حائطا ولم ينفذ نقبه حتى علم صاحب البيت فألقى عليه حجرا فقتله لا قصاص عليه وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية من مشتمل الأحكام لو قطع القاضي يد السارق فسرى إلى النفس ومات فلا ضمان كما في الأشباه وهي من فروع الأصل الذي مر في أول الباب ولو أمر القاضي الجلاد بقطع يمينه فقطع يساره لا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا يضمن في العمد دون الخطأ وقال زفر يضمن فيهما وهو القياس وعلى هذا لو قطع يساره غير الجلاد لا يضمن أيضا عنده هو الصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت