فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 892

وفي الفصولين عن الزيادات شرى أمة فحملت منه ثم ضربت بطن نفسها أو فعلت شيئا كدواء وغيره متعمدة لسقوط الجنين ثم استحقها رجل ببينة وقضي له بها وبعقرها يقال للمستحق قتلت أمتك ولدها وهو ولد هذا الرجل وهو حر لأنه ولد مغرور وولد المغرور حر والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرة الجنين الحر ثم قال صاحب الفصولين أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل عنه كما هو كذلك في ولد مغرور قتل قد أثبته عن الكافي وغيره في كتابنا المسمى بلطائف الإشارات انتهى والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت