فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 892

ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا تزاد على دية الحر عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى بعشرة آلاف درهم إلا عشرة وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية قضى بخمسة آلاف إلا عشرة هذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو الليث قيمته بالغة ما بلغت كما في الغصب وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف منقوصة بخمسة لأن اليد من الآدمي نصفه فيعتبر كله وينقص هذا القدر إظهارا لانحطاط رتبته وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لأن القيمة في العبد كالدية في الحر ولو قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد فإن شاء المولى دفع العبد المقتول وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان وهذا بخلاف المدبر عند أبي حنيفة وقالا أمسك العبد وأخذ ما نقصه وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته وقال الشافعي يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة ولو قطع يد عبد يؤمر المولى بالدفع أو الفداء. من الهداية. ولو قطع رجل رجل عبد مقطوع اليد فهو على وجهين إن قطع رجله من جانب اليد المقطوعة كان على الجاني ما انتقص من قيمته مقطوع اليد لأنه إتلاف فيجب عليه ضمان ما انتقص من قيمته ولا يجب الأرش المقدر للرجل وإن قطع الرجل لا من جانب اليد المقطوعة كان عليه نصف قيمة العبد المقطوعة يده ولو كان العبد المقطوع اليد قطع إنسان يده الأخرى كان عليه نقصان قيمته مقطوع اليد وكذا البائع إذا قطع يد عبده قبل التسليم إلى المشتري سقط نصف الثمن عن المشتري قدر ما انتقص من قيمته مقطوع اليد إن انتقص الثلث سقط ثلث الثمن وكذا لو كان مكان القطع فقء العين فإذا فقأ عين عبد مفقوء العين يجب عليه ما انتقص من قيمته مفقوء العين ولو ضرب سن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت