فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 892

وكذا قال ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي أن البيع والعتق نافذان وعلى المشتري الثمن مرة أخرى وبه نأخذ كذا في الصغرى 50 وفي الخلاصة من الوكالة عبد دفع إلى رجل ألف درهم وأمره بأن يشتري نفسه له من مولاه فذهب فاشترى إن لم يضف يكون الشراء له وإن أضاف إلى العبد فهو إعتاق وما دفع من الألف فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر ثمن العبد ا هـ 51 عبد بين ثلاثة دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر فأرادوا الضمان فللساكت أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن ويكون الولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا. من الهداية. وقال ابن كمال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت