فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 892

من أن المديون يرجع بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هنا

وفيه أيضا من شرح الجامع الصغير لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن إذ المنع من الوكيل بزعمه كمنع من المودع انتهى

امرأة حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها لم تضمن لو لم يكن عند وفاتها أحد ممن في عيالها

وضعها عند غيره ولم يفارقه حتى تلفت لم يضمن وإنما يضمن لو تركها عنده وغاب

دفعها إلى أجنبي وأجاز المالك خرج من البين كأنه دفع إلى المالك. من الفصولين.

أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمان فيحفظ كل واحد منهما نصفه ولو دفع يضمن الدافع ولا يضمن القابض وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين. من الهداية. ولو اقتسما ما يقسم نصفين ثم ضاعا لم يضمنا ذكره في الوجيز

قلت ويدل عليه عبارة الهداية أيضا

ولو أودع عبدا محجورا أي غير مأذون بأخذ الوديعة فدفع العبد الوديعة إلى مثله فهلكت، فللمالك أن يضمن الأول فقط بعد العتق. ولا يضمن الثاني أصلا؛ لأنه مودع المودع، وهو لا يضمن عنده بلا تعد. وعند أبي يوسف - رحمه الله: يخير في تضمين أيهما شاء (للحال. عند محمد رحمه الله، يخير في تضمين أيهما شاء) بعد العتق، ذكره في الحقائق. وفي رواية أخرى عن محمد رحمه الله: له أن يضمن الثاني للحال (ذكرهما شارح المجمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت