فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 892

وارث المودع إذا دل السلطان على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل يضمن وفي وصايا الجامع للإمام خواهر زاده المودع إذا دل إنسانا على الوديعة إنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليها من الأخذ حالة الأخذ أما إذا منعه لا يضمن خلاصة رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز له أن يدفع المال فإن دفع كان ضامنا وإن قال له إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك وأضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا يكون ضامنا لأن دفع مال الغير إلى الجائر لا يجوز إلا أن يخاف تلف عضوه والضرب المتوالي يخاف منه التلف رجل رفع الوديعة فلم يمنعه المودع قال أبو القاسم إن أمكنه دفعه فلم يدفع ضمن وإن لم يقدر على الدفع بأن كان يخاف من إعارته وضرره لا يضمن المودع إذا ربط سلسلة على باب خزائنه في خان بحبل ولم يقفله فخرج فسرقت وديعته قالوا إن عد هذا إغفالا وإهمالا كان ضامنا وإلا فلا إذا سرقت الوديعة من دار المودع وباب الدار مفتوح والمودع غائب عن الدار قال محمد بن سلمة كان ضامنا قيل لو أن صاحب الدار دخل كرمه أو بستانه وهو متلازق بالدار قال إن لم يكن في الدار أحد ولا يسمع في موضع الحس أخاف أن يكون ضامنا لأن هذا تضييع وقال أبو نصر إذا لم يكن أغلق الباب فسرقت منها الوديعة لا يضمن يعني إذا كان في الدار حافظا. من قاضي خان. وفي الفصولين عن الخزانة خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل انتهى وفي الخلاصة مودع غائب عن بيته ودفع مفتاح البيت إلى غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت