فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 892

قال يكون ضامنا ولا تقبل دعوى الضياع منه لأنه مناقض قال في البزازية وبه يفتى استعارت امرأة سراويل لتلبس فلبست وهي تمشي فزلقت رجلها فتخرق السراويل لا ضمان عليها لأنها غير مضيعة استعار شيئا فقال له المعير لا تدفع إلى غيرك فدفع وهلك عند الثاني قال الفقيه أبو جعفر يضمن المستعير لأنه دفع إليه بغير إذنه وقال بعضهم إن كان الشيء لا يختلف باختلاف المستعمل لا يضمن استعار حملا أو فسطاطا وهو في المصر فسار به فهلك عن أبي يوسف لا يكون ضامنا وإن استعار ثوبا أو عمامة فسار به كان ضامنا استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا. من قاضي خان. لو استعار مرا ليسقي به أرضه ففتح النهر ووضع المر تحت رأسه ونام مضطجعا فسرق لا يضمن لأنه حافظ ولهذا لو سرق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء وهذا في غير السفر فإن كان في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو موضوع بين يديه أو بحواليه بحيث يعد حافظا عادة. من الخلاصة. استعار مرا ليدق مبطخة فدقها وفرغ ثم أعاره من غيره وضاع يضمن المالك أيهما شاء قال رضي الله عنه المر والمسحاة ما لا يختلف باختلاف المستعمل وإنما الضمان لكون الإعارة بعد انتهاء مدتها بالفراغ من العمل الذي عينه للاستعارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت