فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 892

اثنان فأما إذا كان لا يمكن فهو إتلاف فيضمن المستعير جميع النقصان ولو استعار دابة وفي بطنها ولد فزلقت من غير صنعه وأسقطت الولد لا يضمن المستعير ولو كبحها باللجام أو فقأ عينها يضمن استعار ثورا يساوي خمسين ليستعمله فقرنه مع ثور يساوي مائة فعطب الثور العارية إن كان الناس يفعلون مثل ذلك لا يضمن وإلا ضمن إذا ربط الحمار المستعار بحبل فاختنق لا يضمن استعار دابة إلى موضع فسلك طريقا ليس بمسلوك ضمن إن عطب ولو عين طريقا فسلك طريقا إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك ضمن وكذا إن كانا متفاوتين في الأمن إذا جعل الدابة المستعارة في المربط وجعل على الباب خشبا كي لا يخرج الحمار فسرق إن استوثق بوثيقة لا يقدر الحمار على الذهاب لا ضمان عليه استعار دابة من رجل وأرسل آخر ليقبضها من المعير فركبها المبعوث في الطريق فهلكت يضمن المبعوث ولا يرجع على الآخر إذ لم يكن مأمورا من جهته وهذا إذا كانت تنقاد من غير ركوب وإن كانت لا تنقاد إلا بالركوب لا يضمن لأن المالك رضي بركوبها حين دفعها إليه ذكره في البزازية استعار دابة وبعث غلامه إلى المصر ليأتي بها إليه فأخذها الغلام من المعير ليأتي بها إلى مولاه فعمل الغلام بالدابة قبل أن يأتي بها إليه فهلكت من عمله يضمن العبد ويكون في رقبته يباع فيه في الحال رجل جاء إلى المستعير وقال إني استعرت الدابة التي هي عندك من فلان مالكها فأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه لأنه صدقه فإن كان كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع من مشتمل الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت