فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 892

ردها إلى مربطه أو إلى منزله لا يضمن لأن هذه الأشياء في يده حكما فحصل الرد إلى المالك معنى استعارها ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن قيمتها استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها خمسة عشر مختوما فهلكت الدابة يضمن ثلث قيمتها وهذا بخلاف ما إذا استعارها ليطحن بها عشرة مخاتيم وطحن أحد عشر فعطبت فإنه يضمن جميع قيمتها والفرق أن في الطحن التلف حصل من المختوم الحادي عشر لأنها فرغت من طحن عشرة ولم يتصل بها التلف وإنما اتصل بالحادي عشر وهو بغير إذن صاحبها وفي الحمل التلف حصل بحمل الكل لأن حمل الكل وجد جملة فكان التلف مضافا إلى الكل استعارها إلى موضع فركبها إلى الفرات ليسقيها وجهة الموضع من غير جهة الفرات ضمن كما لو أخرجها للسقي هلكت في يد المستعير ثم استحقت للمالك أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه رجل طلب من رجل ثورا عارية فقال له المعير أعطيك غدا فجاء المستعير في الغد وأخذه بغير إذن صاحبه ومات في يده ضمن ولو رده فمات عنده لا يضمن. من الخلاصة. وفي فتاوى قاضي خان قال إبراهيم بن يوسف فيمن استعار من آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت