فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 892

ومعنى الرد أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل فكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذ النخاس الجارية من الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها لا يصدق ما لم يقم البينة كذا في الخلاصة والفصولين من الغصب المبيع لو رد بعيب بقضاء أو بغيره لا تسترد الدلالة الدلال لو باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له أخذ الدلالة من المشتري إذ هو العاقد حقيقة وتجب الدلالة على البائع إذا قبل بأمر البائع ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالة على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف

وسئل بعضهم عمن قال للدلال اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم أخذ دلال باع للدلال الأول أجرا بقدر عمله وعنائه قال أبو الليث هذا قياس ولا أجر له استحسانا إذ أجر المثل يعرف بالتجار وهم لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ الدلالة في النكاح قيل لا يجب لها أجر المثل إذ لم يعمل شيئا والزوج إنما ينتفع بالعقد وقيل يجب وبه يفتى لسعيها في مقدمات النكاح كمبيع ويعتبر العرف في قدره من أحكام الدلال. من الفصولين.

النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه المعلم

إذا ضرب صبيا أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ قال أبو بكر محمد بن الفضل إن ضربه بأمر أبيه أو وصيه ضربا معتادا في الموضع المعتاد لا يضمن وإن ضربه غير معتاد ضمن فإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه فمات ضمن تمام الدية في قولهم سواء ضربه معتادا أو غير معتاد من فصل البقار من قاضي خان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت