فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 892

قال أستاذنا القياس أن يضمن لأنه أمين فليس له أن يودع غيره إلا أن ما أجاب به شيخ الإسلام أحسن لأن دفع العين إلى المستام ليراها أهله أو من له بصارة به ويضمه أمر معتاد معهود فكان الدلال مأذونا فيه دلالة وكذا إذا ذهب به المستام ولم يظفر به الدلال لا يضمن يقال أخذ من الدلال عينا فحبسها ليريها ويشتريها وتركها ليلا في حانوته فقرضها الفار فللمالك تضمين أيهما شاء دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الثمن يضمن إذا كان الظالم معروفا بذلك السمسار الذي يدفع إليه المجاهرون أمتعة ليبيعها إذا كان له أمين في قبض أثمانها فخان وعلم السمسار خيانته ومع هذا جعله أمينا في قبض الأثمان فمات ولم يترك شيئا وعليه بقايا تلك الأثمان يضمن السمسار قياسا على ما إذا ترك الزوج الودائع عند زوجته وغاب وكانت خائنة غير أمينة فرجع وقد هلكت الودائع يجب عليه الضمان هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك عن بيتي أم عن كتفي لا يضمن. من القنية. الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر فيه ثم يشتري فأخذ الرجل الثوب وذهب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه مأذون بهذا الدفع عادة قال قاضي خان وعندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه أما إذا دفع الثوب وفارقه يضمن كما لو أودعه الدلال عند أجنبي أو تركه عند من لا يريد الشراء من الإجارة الفاسدة. من قاضي خان. قدم الدلال المتاع للخزينة السلطانية أو للأمراء بمال يتغابن فيه فأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت