فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 892

ثم سقط بلا فعله فله الأجر ولا ضمان عليه ولو سقط كما قام من عمله وانكسرت الأجذاع فلا أجر ولا ضمان كذا في الفصولين والمشتمل نقلا عن جوامع الفقه قلت وهذا مشكل بل ينبغي أن يضمن فإن الأجير المشترك يضمن ما تلف بعمله بالاتفاق ويؤيد ما قلنا قول صاحب الفصولين بعد ذلك دروكر رامز ركردتا علم كري كندو كرد وخرب البيت بفعله ينبغي أن يضمن إذ الأجير المشترك ضامن لما جنت يده وفاقا استأجر نجارا ليهدم جداره وهو في طريق فأخذ في هدمه فسقط شيء منه على رجل فمات يضمن النجار هذه في الغصب. من القنية. قال لتلميذه في تسوية عمل خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة بانح خادبود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ يضمن إن كان ذلك بفعله ولم يقدر على الانتقال والفرار وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها وقالوا للتلميذ ضع العماد تحتها فوضعه وحركوها بلح بوكابهاي فسقطت عليه يضمنون هذه في الجنايات. من القنية. رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم كان على كل واحد من الثلاثة الباقين ربع الدية ويسقط ربعها لأن البئر وقعت بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباعها هذه في الجناية من قاضي خان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت