فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 892

أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن صبغه بجنس ما أمره به إلا أنه خالف في الوصف بأن أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه بقفيز عصفر وأقر بذلك رب الثوب خير رب الثوب إن شاء ترك الثوب عليه وأخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد من العصفر فيه مع الأجر المسمى وعن أبي يوسف هذا إذا صبغه بربع القفيز أو لا صبغه بثلاثة أرباعه فيكون الخيار على الوجه المذكور وأما إذا صبغه ابتداء بقفيز عصفر بضربة واحدة واختار أخذ الثوب أعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له هكذا ذكره القدوري أما على قول محمد إذا أمره أن يصبغه بمن من عصفر بدرهم فصبغه بمنوين بضربة واحدة إن شاء أخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه درهما وما زاد من العصفر في ثوبه وروى ابن سماعة عن محمد ما يوجب التسوية في الجواب بين أن يصبغه بضربة أو ضربتين قاضي خان دفع ثوبه إليه ليصبغه بعصفر من عنده فصبغه به إلا أنه خالف في صبغه ما أمره به بأن أشبع أو قصر في الإشباع حتى تعيب فمالكه بالخيار إن شاء ترك الثوب وضمنه قيمته أبيض أو أخذه بأجر مثله لا يجاوز ما سمى. من الفصولين. وفي الخلاصة الصباغ إذا خالف فصبغ الأصفر مكان الأحمر إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ولو صبغ أردأ إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة إنه فاحش يضمن قيمة ثوبه أبيض وإن أمره صاحب الثوب أن يشبع صبغه فلم يشبعه فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وسلم له الثوب وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى ا هـ وفيها أيضا الصباغ إذا جحد الثوب وحلف ثم جاء به مصبوغا إن صبغ قبل الجحود فالأجر لازم وإن صبغ بعد الجحود فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء تركه وضمنه قيمة الثوب أبيض ا هـ دفع إلى صباغ إبريسما وقال إذا صبغته فادفعه إلى معتمدي هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت