فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 892

منه فهذا ليس بشيء وكذا لو شرط القصر اليوم أو غدا ولم يفعله فطالبه به ربه مرات ففرط حتى سرق لا يضمن واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ولو اختلفا فقال رب الثوب بد أن شرط دادم كدده روزا تمام كني وقد مضت المدة ثم تلف الثوب ولي عليك الضمان وقال القصار لا بل دفعت إلي مطلقا لأقصر ولم تعين مدة ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه ثم لو شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام ينبغي أن لا يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك. من الفصولين. لو بعث القصار بعد الفراغ بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه فهلك في الطريق لا يضمن لو كان لا يمكنه حفظه وإلا ضمن وإذا تخرق الثوب من دق تلميذ القصار أو أجيره لا ضمان عليهما إذا دقاه دقا معتادا بل الضمان على الأستاذ ولو دقاه دقا غير معتاد ضمنا وولدا القصار مثل تلميذه في هذا الحكم. من المشتمل. وفي البزازية أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون إلا أن يخالف الأستاذ ا هـ

(قصار بسط ثوب القصارة على حبل فألقته الريح في إجانة صباغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت